المادة 11
تكفل السلطة المختصة، إنفاذا للسياسة المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، التقدم في الاضطلاع بالوظائف التالية :
أ) تجديد الشروط التي تنظم أعمال تصميم وبناء وتخطيط المنشآت وبدء عملياتها، وإدخال تغييرات رئيسية تؤثر فيها وتغييرات في الأغراض المحددة لها، وأمان المعدات التقنية المستعملة في العمل وكذلك تطبيق الإجراءات التي تحددها السلطات المختصة، وذلك عندما تقتضي طبيعة ودرجة المخاطر ذلك، ب تحديد طرائق العمل والمواد وعوامل التعرض التي يجب منعها، أو تقييدها، أو إخضاعها لتصريح من السلطة أو السلطات المختصة أو لمراقبتها، وتؤخذ في الاعتبار الأخطار الصحية التي تنجم عن التعرض لعدة مواد أو لعدة عوامل في آن واحد،
ج) وضع وتطبيق إجراءات بشأن قيام أصحاب العمل، وعند الاقتضاء مؤسسات التأمين وغيرها من المعنيين مباشرة، بالإبلاغ عن الحوادث والأمراض المهنية، وإعداد إحصاءات للحوادث والأمراض المهنية د إجراء تحقيقات عندما يتبين أن حالات الحوادث المهنية، أو الأمراض المهنية، أو الأضرار الصحية الأخرى تحدث أثناء العمل أو تكون لها صلة به، تعكس وجود أوضاع خطرة
ه) نشر معلومات، سنويا، عن التدابير المتخذة وفقا للسياسة المشار إليها في المادة (4) أعلاه وعن الحوادث المهنية، والأمراض المهنية، والأضرار الصحية الأخرى التي تحدث أثناء العمل أو تكون لها صلة به،
و) إدخال أو توسيع نظم فحص العوامل الكيميائية والفيزيائية والحيوية من حيث خطورتها على صحة العمال مع مراعاة الأوضاع والإمكانات الوطنية.