مرسوم رئاسي رقم 06-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-58 مؤرّخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة، المعتمدة بجنيف في 23 يونيو سنة 1971
المادة 8
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقها.
2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر (12) شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.
3 - وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر (12) شهرا من تسجيل تصديقها.