المادة 3
في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة "ممثلو العمال" الأشخاص الذين يعترف لهم بهذه الصفة بموجب التشريع أو الممارسة الوطنيين، وكذلك سواء كانوا :
أ) ممثلين نقابيين، أي ممثلين تعينهم أو تنتخبهم النقابات أو أعضاء هذه النقابات 4 الجريدة الرسمية للجمهورية ب ممثلين منتخبين، أي ممثلين ينتخبهم عمال المؤسسة بحرية وفقا لأحكام التشريع الوطني أو الاتفاقيات الجماعية، ولا تتضمن مهامهم أنشطة تعتبر من اختصاص النقابات وحدها في البلد المعني.