مرسوم رئاسي رقم 06-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-58 مؤرّخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة، المعتمدة بجنيف في 23 يونيو سنة 1971
المادة 2
1 - توفر كل التسهيلات المناسبة في المؤسسة لممثلي العمال لتمكينهم من أداء مهامهم بسرعة وفعالية.
2 - تراعي، في هذا الصدد، خصائص نظام العلاقات الصناعية في البلد واحتياجات المؤسسة المعنية وحجمها وإمكاناتها.
3 - لا يجوز أن يؤثر منح هذه التسهيلات على فعالية سير العمل في المؤسسة المعنية.