المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السادسة والخمسين في 2 يونيو سنة 1971، وإذ يشير إلى أحكام اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 1949 ، التي تنص على حماية العمال من الإجراءات التمييزية المعادية للنقابات فيما يتعلق باستخدامهم، وإذ يرى صواب استكمال هذه الأحكام من أجل ممثلي العمال، وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة، وهي موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة، وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من يونيو عام واحد وسبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ممثلي العمال، 1971،