المادة 3
يك لّف وزير المالية ووزي ر التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25
ديسمبر سنة .2006
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التربية الوطنية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات 30.000.000
34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة 30.000.000
مجموع القسم الرابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.000.000 مجموع الفرع الأول 60.000.000 الاعتمادات المخصصة 60.000.000 18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م