المادة 3
ي خصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000(دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة وفي الباب رقم 44-03 "مساهمة في المركز الوطني للدراسات والتحليل لأجل السكان والتنمية".
الم ادّة 4 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسم يّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة