مرسوم رئاسي رقم 06-492
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 06-492 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★