المادة 4
يكلّف وزي ر المالية ووزي ر النقل، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1427 الموافق 24
ديسمبر سنة .2006
عبد العزيز بوتفليقة
4 ذو الحجّة عام 1427 ه
24 ديسمبر سنة 2006 م
رقم الأبواب
الجدول الملحق
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة النقل
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-10 مساهمة للمؤسسة
44-11 مساهمة للمؤسسة
44-12 مساهمة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري بوهران 203.300.000
العمومية للنقل الحضري بقسنطينة 217.000.000
العمومية للنقل الحضري بعنابة 198.000.000
مجموع القسم الرابع 618.300.000 مجموع العنوان الرابع 618.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 618.300.000 مجموع الفرع الأول 618.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 618.300.000