المادة 63
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-309 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-315 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي :
الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سنة 2006 اعتم اد قدره ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف دينار 13.809.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 "احتياطي لرفع الأجور والحد الأدنى للمعاشات ومنح التقاعد والعجز". 24 ديسمبر سنة 2006 م