مرسوم رئاسي رقم 06-489
· ج.ر عدد 84 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-489 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 62
تلغى المواد 6 و 7 و 8 و 15 مكرر و 20 و 23 و 24 و 25 و 26 و 54 و 55 و 56 و 58 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.