مرسوم رئاسي رقم 06-474
· ج.ر عدد 82 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-474 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1427 الموافق 13 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1427 الموافق 13 ديسمبر سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة