مرسوم رئاسي رقم 06-473
· ج.ر عدد 83 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-473 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة الكنفدرالية السويسرية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي، الموقّع بالجزائر في 3 يونيو سنة
المادة 8
تواجد أشخاص مشاركين في الإجراء بالبلد المطلوب منه التعاون
1 - تعلم السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التعاون، السلطات الطالبة، بناء على طلب صريح منها، بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون القضائي.
2 - يمكن للسلطات والأشخاص المعنيين الحضور خلال تنفيذ طلب التعاون القضائي، بموافقة الدولة المطلوب منها، وحسب الشروط التي تحدّدها طبقا لتشريعها الوطني.