المادة 5
شكل ومحتوى طلب التعاون القضائي
1 - يقدم طلب التعاون القضائي كتابيا.
2 - ويتضمن على الخصوص البيانات الآتية :
أ) اسم السلطة القضائية التي صدر عنها،
ب) موضوع وأسباب الطلب،
ج) التكييف القانوني للوقائع،
د) تعيين دقيق وشامل قدر الإمكان، للشخص محل الدعوى الجزائية متى كان معروفا.
3 - قصد التمكن من تحديد الطبيعة القانونية للجريمة، يرفق طلب التعاون القضائي بما يأتي :
أ) بيان موجز عن الوقائع الأساسية، كالتاريخ والمكان والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة الموجبة للدعوى الجزائية في الدولة الطالبة، إلاّ إذا تعلق الأمر بطلب تبليغ،
ب) نص الأحكام القانونية المطبقة في الدولة الطالبة.