المادة 4
طريقة المراسلة
1 - يرسل طلب المساعدة القضائية عبر وزارتي العدل، أو عند الضرورة، عبر الطريق الدبلوماسي.
2 - يوجه طلب التعاون القضائي، بالنسبة لسويسرا، إلى الديوان الفدرالي للقضاء، التابع للدائرة الفدرالية للقضاء والشرطة، وبالنسبة للجزائر، إلى المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل.
كل تغيير في الهيئة لدى أي طرف يعلم به الطرف الآخر.
3 - في حالة الاستعجال، يمكن أن يرسل طلب التعاون القضائي مسبقا، عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.