مرسوم رئاسي رقم 06-473
· ج.ر عدد 83 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-473 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة الكنفدرالية السويسرية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي، الموقّع بالجزائر في 3 يونيو سنة
المادة 3
نطاق التعاون القضائي
1 - يمتد نطاق التعاون القضائي إلى الأفعال والتدابير المتخذة، طبقا للقانون الوطني للدولة المطلوب منها التعاون، بخصوص إجراء جزائي في الدولة الطالبة،
2 - يمكن أن تشمل أعمال التعاون القضائي، تبليغ الوثائق أو البحث عن أدلة الإثبات، أو تسليم الملفات والوثائق، إضافة إلى إجراءات أخرى للتعاون، التي يسمح بها التشريع الوطني لكلتا الدولتين.