المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق يتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الكنفدرالية السويسرية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الكنفدرالية السويسرية، المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين"،
- حرص ا منهما على تدع يم العلاقات الق ائم ة بين البلدين،
- واعتبارا منهما للأهمية الخاصة التي توليانها لتطوير تعاون متبادل قصد الوقاية من الإجرام ومكافحته،
- واحتراما منهما للاتفاقيات الدولية التي يعد بلداهما طرفين فيها، وكذا التشريعات الخاصة بهما،
- ورغبة منهما في تشجيع تدعيم علاقتهما في مجال مكافحة جميع أشكال الإجرام والتعاون، بفع الية أكبر، في البحث عن الجرائم ومتابعتها وقمعها،
- وتعبيرا منهما بصفة مشتركة عن إرادتيهما في تكثيف التعاون القضائي في المجال الجزائي، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى منح التعاون القضائي إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الكنفدرالية السويسرية اتفقتا، على أساس المعاملة بالمثل، وطبقا للقانون الوطني لكل منهما، على تبادل التعاون القضائي الجزائي على أوسع نطاق ممكن، في أي تحقيق أو إجراء، يتعلق بالجرائم التي يكون قمعها من اختصاص السلطات القضائية للدولة الطالبة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادّة 2 حقوق الانسان يطبق الطرفان هذا الاتفاق، في إطار احترام الالتزامات المنصوص عليها في الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، التي يعدّ كلاهما طرفا فيها، وخصوصا تلك المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المؤرّخ في 16 ديسمبر سنة .1966