المادة 10
المصاريف المتعلقة بتنفيذ طلب التعاون القضائي
1 - لا يستدعي تنفيذ طلب التعاون القض ائي، في الأصل، دفع أية مصاريف. لكن على الدولة الطالبة، بن اء على طلب الدول ة المطلوب منها التع اون، تس دي د المصاريف المذكورة أدن اه فقط، والمترتبة عن تنفيذ هذا الطلب :
أ) تعويضات، مصاريف السفر ونفقات الشهود،
ب) أتعاب، مصاريف السفر ونفقات الخبراء.
2 - إذا اتضح أن تنفيذ طلب التعاون القضائي ستترتب عليه مصاريف ذات طبيعة استثنائية، تعلم الدولة المطلوب منها التعاون الدولة الطالبة بذلك لتحديد الشروط التي سيخضع لها تنفيذ هذا الطلب.