المادة 9
1 - إن السلط ات المخت صة ب إصدار رخص المرور هي :
أ) المراكز القنصلية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بسويسرا،
ب) المراكز القنصلي ة للكونفدرالية السويسرية بالجزائر.
2 - ترسل طلبات إعادة قبول الأشخاص الذين حصلوا خطأ على وثائق سفر إلى :
أ) المراكز القنصلية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بسويسرا،
ب) القسم الفدرالي للعدالة والشرطة الكونفدرالية السويسرية.
3 - تقوم السلطات ا لمختصة، عن طريق القناة الدبلوماسية، وقبل دخول الاتفاق الحالي حيّز التّنفيذ، بتبادل قوائم :
- السلط ات المركزية أو المحلية المختص ة بالنظر في طلبات إعادة القبول،
- الموانىء الجوي ة الممكن استعمالها في إعادة قبول الأشخاص المعنيين.
تعدل هذه القوائم بكل حرية من أي طرف، شري طة أن يتم إبلاغ الط رف الآخر مسبقا عن طريق نفس القناة.