المادة 8
1 - تتم معالجة وحماية المعلومات الشخصية الضرورية لتنفيذ هذا الاتفاق طبقا للتشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الساري بها العمل لدى الطرفين.
2 - وفي هذا الإطار، فإن المعلومات الشخصية الواجبة الإبلاغ تتعلق حصرا بالمعطيات المنصوص عليها في المادّة 3 من الاتفاق الحالي.
3 - لا يمكن معالجة المعلومات الشخصية إلاّ من طرف السلطات المختصة لتنفيذ الاتفاق الحالي وطبقا للأهداف التي يتضمنها هذا الأخير. يلتزم الطرف المسلم لهذه المعلومات بالتأكد من صحتها ومن ضرورة ملاءمتها للهدف المرجو من التبليغ. وإذا ما اتضح أن معلومات غير صحيحة قد أرسلت أو أن الإرسال كان غير شرعي، يتم إخطار الطرف الذي استلم هذه المعلومات حالا، وال ذي يلتزم بتصحيحها أو إتلافها.
لا يمكن الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية المرسلة لمدة أطول مما يقتضيه الهدف الذي من أجله أبلغت،
4 - يعلم كل طرف الطرف الآخر، بطلب منه، باستعمال المعلومات الشخصية المرسلة والنتائج المحققة. يتم إعلام الشخص المعني، بطلب منه، عن المعلومات المتوفرة في شأنه وعن كيفية استعمالها، مع مراعاة القيود التي تبررها اعتبارات النظام العام.
5 - يلتزم الطرفان بتسجيل إرسال واستعمال المعلومات الشخصية على مستوى ملفاتهما وحمايتها بطريقة فعالة.