المادة 7
يتم إنشاء لجنة متابع ة تناط بها مهم ة تطبيق الاتفاق الحالي. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تجتمع ك لما دعت الح اجة إلى ذلك بط لب من أحد الطرفين.
يتشاور الطرفان :
أ) إذا رأى أحدهما أن عدد الأشخاص الذين تم إعادتهم دون إثبات جنسيتهم مرتفع،
ب) إذا رأى أحدهما أن آجال إعادة الأشخاص الذين لم تثبت جنسيتهم طويلة،
ج) إذا رأى أحدهما أن الآجال المحدّدة لتسليم وثائق السفر لا تسمح ببلوغ الأهداف المحددة،
د) في الحالات الأخرى التي يعتبرانها ضرورية.