مرسوم رئاسي رقم 06-472
· ج.ر عدد 83 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-472 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية والمجلس الفدرالي للكونفدرالية السويسرية حول تنقّل الأشخاص، الموقّع بالجزائر في 3 يونيو سنة
المادة 6
في حال ما إذا اعتبر الطرفان أن تطبيق المادّة 5 المتعلّقة بالاسترجاع بعد تبيّن الخطأ، غير مطابق لروح أو نص هذه القاعدة، بإمكانه اللجوء إلى التعليق المؤقت لإجراء القبول المتضمن في المادّة الأولى، فقرة 4 والمادّة 2، وأن يطلب اجتماع لجنة المتابعة المذك ورة في المادّة .7