مرسوم رئاسي رقم 06-472
· ج.ر عدد 83 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-472 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية والمجلس الفدرالي للكونفدرالية السويسرية حول تنقّل الأشخاص، الموقّع بالجزائر في 3 يونيو سنة
المادة 5
إذا لم يتأكد الطرف الملتمس منه من جنسية الشخص الذي تم ترحيله لدى وصوله وفحص وضعيته من طرف السلطات ا لمختصة، فإن الطرف الملتمس يقبل عودة هذا الشخص دون إجراءات وبدون أجل.
يتم تحديد الإجراءات العملية من طرف السلطات المختصة للطرفين.
وعندئذ، فإن نفقات الاسترجاع تقع على عاتق الطرف الملتمِسْ لرخصة المرور.