المادة 4
1 - عند الترحيل، يقدم الطرف الملتمس محض ر ترح يل الشخص إلى الط رف الملتمس منه، مع ذكر ألقاب وأسماء ونسب وتاريخ ومكان الازدياد وكذا الإشارة إلى الأمراض والعلاجات المحتملة بمفهوم المادّة 3، الفقرة 1 أعلاه مع ذكر وسائل إثبات الهوية التي تمت ملاحظتها.
2 - يتم الترحيل عن طريق الجو ولعدد من الأشخاص يتلاءم مع قواعد الأمن المحدّدة حسب الظروف أو الأشخاص المراد ترحيلهم.
3 - يتم الترحيل عن طريق الجو وعب ر رحلات منتظمة.
4 - وكلما اقتضت الضرورة الأمنية، يتم مرافقة الأشخاص المرحلين من طرف موظفين مختصين.
5 - يؤخذ مجموع النفقات الناجمة عن إعادة القبول على عاتق الطرف الملتمِسْ حتى بلوغ حدود بلد الطرف الملتمَس منه،
6 - تحدّد الإجراءات التقنية المتعلّقة بتطبيق المادّة الحالية وكذا التكييف المحتمل تبعا للظروف، من طرف المصالح المختصة لكلا الطرفين.