المادة 3
1 - يحتوي طلب إصدار وثيقة السفر، المقدم في شكل استمارة إلى الممثلية القنصلية للطرف الملتمَسْ منه على المعلومات أو الوثائق الآتية :
- الحالة المدنية للشخص المراد إبعاده وكذا مقر إقامته الأخير والمعروف على تراب الطرف الملتمَسْ منه ومقر إقامة والديه حال الوجود، أو أي دليل يمكن من تحديد هويته،
- عرض لوسائل الإثبات المتعلّقة بالجنسية المذكورة في المادّة الأولى،
- وطبقا للمقتضيات القانونية للطرف الملتمس، شهادة تشير إلى تاريخ القرار النهائي المتعلّق بإعادة الشخص المعني إلى وطنه وكذا السلطة الإدارية أو القضائية المصدرة للقرار،
- حال وجود مصلحة أكيدة تتعلق بالصّحة العمومية وأخذا بعين الاعتبار مصالح الشخص المعني، الإشارة إلى الأمراض والعلاجات المحتملة،
- صورتان شمسيتان للشخص موضوع الترحيل.
في حالة ع دم توفر بعض المعلوم ات، يمكن للممثلية القنصلي ة للط رف الملتمَسْ منه القيام بالاستماع للشخص المعني لاستكمال ملأ الاستمارة المذكورة.
2 - تصدر الممثلية القنصلية رخصة مرور صالحة لمدة شهر واحد في أجل معقول إلى الطرف الملتمس،
3 - بعد إصدار رخصة المرور، يجب إشعار ممثلية الطرف الملتمَس منه في أجل معقول وقبل التاريخ المحدّد للترحيل.
4 - في حال ما إذا انتهت مدة صلاحية رخصة المرور قبل ترحيل الشخص المعني، يتم إصدار وبدون إجراءات أخرى، وثيقة مماثلة لنفس المدّة، بعد استرجاع رخصة المرور المنتهية الصلاحية.