المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمجلس الفدرالي للكونفدرالية السويسرية حول تنقّل الأشخاص إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، والمجلس الفدرالي للكونفدرالية السويسرية من جهة أخرى، المدعوين ب "الطرفين"،
- حرصا منهما على تطوير وتعزيز العلاقات الموجودة بين البلدين،
- ورغبة منهما في تحسين شروط تنقّل الأشخاص المتواجدين بصفة غير شرعية في البلدين، في إطار احترام الحقوق والضمانات المنصوص عليها في تشريعاتهما الوطنية والمعاهدات الدولي ة التي وقّعا عليها، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى
1 - يقبل كل طرف وبدون إجراءات، عودة رعاياه المتواجدين بصفة غير شرعية على تراب الطرف الآخر، حتى إن لم يكن بحوزة هؤلاء جواز سفر أو بطاقة تعريف ساريي المفعول، شريطة أن يتم الإثبات أو البرهان، بطريقة موثوقة، أن لأولئك الأشخاص جنسية الط رف المُلْتَمَسْ منه، وقت خروجهم من إقل يم الطرف المُلْتَمِسْ.
2 - يتم إثبات الجنسية عن طريق بطاقة تعريف وطنية و/ أو جواز سفر ساريي المفعول أو منتهيي الصلاحية.
3 - في حالة ما إذا تعذر تقديم أيا من الوثائق المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادّة، تقوم الممثليات القنصلية للطرف الملتَمسْ منه بمنح رخصة مرور للأشخاص المراد إثبات جنسيتهم بعد تقديم :
- نسخة من جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية،
- رخصة مرور منتهية الصلاحية أو نسخة منها،
- دفتر عسكري أو نسخة منه.
4 - بعد المعاينة من طرف السلطات المختصة للطرف الملتَمسْ منه، يمكن منح رخصة مرور :
أ) عندما يتم تقديم وثائق أخرى تحتمل الدلال ة على الجنسية أو أية وثيقة رسمية مسلّمة من سلطات الطرف الملتمس منه، قاب لة لتحدي د الجنسية، لا سيّما منها :
- نسخة أصلية من شهادة الميلاد مسلّمة من الطرف الملتَمسْ منه،
- رخصة سياقة مسلّمة من الطرف الملتَمسْ منه أو نسخة منها،
- شهادة الجنسيّة.
ب) على أساس التصريحات المسجلة والمدلى بها من طرف الشخص المعني لسلطات الطرف الملتمِسْ أو بطاقة معلومات مملوءة أو أية معلومة من شأنها السماح بالتعرف على جنسيته، المؤكدة بوثيقة صادرة عن هذه السلطات.
المادّة 2
1 - في حال ما إذا تعذر إثبات أو التأكد من الجنسية بصفة موثوقة بواسطة الوثائق المقدمة، تقوم الممثليات القنصلية للطرف الملتمَسْ منه بالاستماع إلى الشخص المزعوم، على مستوى المؤسسات العقابية، مراكز الاعتقال أو الحجز، أو في أي مكان آخر ملائم لهذا الشأن ومتفق عليه من الطرفين.
2 - عندما يفضي الاستماع إلى الشخص المعني من ط رف الممثليات القنصلية للطرف الملتمَسْ منه إلى إثبات جنسيته، تقوم ه ذه الأخيرة بإص دار رخصة مرور.
3 - عندما يفضي الاستماع إلى الشخص المعني من ط رف الممثليات القنصلية للطرف الملتمَسْ منه إلى قرينة قوية إثب ات الجنسية، يتم مبدئيا إصدار رخصة مرور، بعد استشارة السلطات المركزية ا لمختصة. 29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م
4 - في حال ما إذا كان بحوزة الطرف الملتمِسْ وسائل أخرى لإثبات الجنسية أو احتمالها، يقوم بإرسال هذه الوسائل وبدون تأخير، إلى الطرف الملتمَسْ منه.
في حال ما إذا لم يكن بإمكان هذا الأخير قبول وسائل الإثباب أو القرائن المقدمة، يقوم بإخطار بدون تأخير ومع الإشارة إلى الأسباب، السلطات المختصة للطرف الملتمِسْ.