المادة 3
يمكن تفعيل التعاون المشار إليه في المادّة 2 من هذا الاتفاق وفق الأشكال الآتية :
- الاشتراك في تص ور وإنجاز دراس ات وبعثات علمية،
- المشاريع المترتبة عن هذا التعاون والتكنولوجيات ذات الصلة،
- تبادل المعلومات والمعطيات،
- تبادل الخبراء الفنيين والعلميين ومستخدمي البحث في ميادين التطبيقات الفضائية وتكنولوجياتها،
- التنظيم المشترك للملتقيات والندوات والورشات والمعارض،
- تبادل المعلومات والوثائق وزيارات الخبراء والمحاضرين في ميدان القانون الفضائي الدولي،
- كل شكل آخر من التعاون يكون موضوع اتفاق مشترك بين الطرفين.