المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية يتعلّق بالتعاون في ميدان دراسة واستعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المشار إليهما أدناه ب "الطرفين"،
- بعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني ل 11 مارس سنة 1986 والبروتوكولات الملحقة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة ال دّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة الجمهوريّة الفرنسية،
- واعتبارا لرغبة الدولتين في ت وس يع التعاون الثنائي في كافة ميادين الاستعمال السلمي للفضاء الخارجي وترقية التكنولوجيات الفضائية لأغراض سلمية،
- واعتبارا لمعاهدة 27 يناير سنة 1967 حول المبادىء المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى وكذا المعاهدات والاتفاقات الأخرى المتعدّدة الأطراف المنظمة لاستعمال الفضاء الخارجي التي تكون الدولتان طرفين فيها،
- واعتبارا للمنفعة من تطوير التعاون بين الوكالتين الفضائيتين للدولتين بهدف إعداد وتفعيل برنامج تعاون في الميدان الفضائي،
- ورغبة منهما في تشجيع التعاون الصناعي والتّجاري بين مؤسسات الدولتين في الميدان الفضائي،
- واعترافا بالمزايا المتبادلة التي تنجم عن التعاون الوثيق بين الدولتين في هذا الميدان، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى بموجب هذا الاتفاق، يعمل الطرفان على تشجيع وتيسير التعاون العلمي والفني والصناعي والتّجاري بين الدولتين في ميدان دراسة واستعمال الفضاء لأغراض سلمية. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في إطار هذا الاتفاق، يتم تفعيل التعاون وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كل من الدولتين، مع مراعاة القانون الدولي ودون الإضرار بحقوق والتزامات الطرفين المترتبة عن الاتفاقات الدولية المبرمة من قبلهما.
المادّة 2 تتم نشاطات التعاون التي يشملها هذا الاتفاق على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين.
يمكن أن يشمل التعاون المشار إليه في هذا الاتفاق الميادين الآتية :
- البرامج العلمية،
- البرامج التطبيقية التي تساهم خصوصا في إدارة الموارد الطبيعية والتهيئة العمرانية وحماية البيئة وكذا الوقاية من الأخطار الطبيعية والحدّ منها،
- التطبيقات الفضائية في ميادين الاتصالات اللاّسلكية والملاحة،
- التكنولوجيات الفضائية،
- البنيات التحتية على الأرض، المخصصة لاستقبال ومعالجة واستغلال المعطيات الفضائية،
- التعاون الصناعي والتّجاري في ميدان التطبيقات الفضائية وتكنولوجياتها،
- تكوين اختصاصيين في ميدان التطبيقات الفضائية وتكنولوجياتها،
- بحث المسائل القانونية ذات المنفعة المتبادلة، التي قد يطرحها استعمال الفضاء الخارجي،
- كل ميدان آخر يحدّده ويتفق عليه الطرفان ويكون من شأنه دعم تعاونهما العلمي والفني والصّناعي والتّجاري في ميدان استعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية.