المادة 13
1 - يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات،
2 - يشعر الطرفان بعضهما البعض بإتمام الإج راءات الداخلية المطلوبة، فيما يخص كل منهما، في كل بلد لدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ والذي يبدأ في اليوم الأوّل من الشهر الثاني الموالي لتاريخ استلام آخر إخطار،
3 - يجدد هذا الاتفاق ضمنيا لفترات جديدة مدة كل منها خمس (5) سنوات، غير أنه ستة (6) أشهر قبل انقضاء فترة التطبيق الابتدائية المحددة بخمس (5) سنوات، يتفق الطرفان على انعقاد اللّجنة المشتركة التي تقدم لهما حصيلة للتعاون وعند الاقتضاء اقتراحات لمراجعة هذا الاتفاق.
4 - يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت بناء على اتفاق مشترك بين الطرفين.
5 - يمكن نقض هذا الاتفاق في أي وقت من أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر، عبر القناة الدّبلوماسية، مدته ستة (6) أشهر. لا يؤثر نقض هذا الاتفاق على حقوق وواجبات الطرفين المرتبطة بالمشاريع الملتزم بها في إطار هذا الاتفاق والتي شرع في تنفيذها.
حرّر بالجزائر، في أوّل فبراير سنة 2006، في نسختين أصليتين، باللغتين العربيّة والفرنسية، وللنصين نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الجمهوريّة الفرنسية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة هوبار كولين دي فارديار رمضان لعمامرة سفير الجمهوريّة الفرنسية الأمين العام لوزارة بالجزائر الشؤون الخارجيّة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الملكية الفكرية يلت زم الطرف ان بكيفية فع الة بحماية النتائج المتحصّل عليها في إطار التعاون الذي يتضمنه هذا الاتفاق.
1 - مجال التطبيق :
أ) يطبق هذا الملحق على جميع النشاطات التي تدخل في إطار التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق، ما لم توجد أحكام خاصة متفق عليها صراحة بين الطرفين أو هيئتيهما ا لمختصتين.
لا يطبق هذا الملح ق ع لى النشاطات المنج زة في إطار صناعي أو تجاري ويتم تحديد هذه النشاطات حالة بحالة.
ب) لأغراض هذا الاتفاق، فإن عبارة "الملكية الفكرية" تحدد معناها المادّة 2 من الاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقّعة باستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967،
ج) يعالج هذا الملحق تقسيم الحقوق بين الطرفين.
يعمل كل طرف بحيث أن الطرف الآخر أو الهيئتين المختصتين المعينتين بموجب هذا الاتفاق، يمكنهم اكتساب حق وق الملكية الفكرية طبقا لأحكام هذا الملحق،
د) لا يعدل هذا الملحق نظام الملكية الفكرية المطبق على الطرفين الذي يحكمه قانون كل منهما، كما لا يعدل القواعد الداخلية للهيئتين المختصتين المذكورتين في المادّة 4 من هذا الاتفاق، ولا يمكنه المساس بالاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل الطرفين،
ه) يبقى كل طرف هو الوحيد صاحب جميع حقوق الملكية الفكرية المكتسبة قبل التوقيع على هذا الاتفاق أو الناتجة عن البحوث المنجزة بصفة مستقلة،
و) الخلافات في موضوع الملكية الفكرية يجب أن تسوى، قدر المستطاع، وديا من قبل الطرفين وكل خلاف لم يحل بعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر، يسوى وفقا لأحكام المادّة 12 من هذا الاتفاق،
ي) لا يمس نقض أو انته اء مدة صلاحية هذا الاتف اق بالحقوق والواجب ات المترتب ة عن ه ذا الملحق ما دامت س ابقة على النقض أو انته اء م دة الصلاحية المذكورين.
2 - منح الحقوق
أ) نشاطات البحث - حق الملكية الفكرية :
1 - يعتبر نشاط بحث بأنه مشترك، لأغراض منح حقوق الملكية الفكرية، عندما يعين بهذه الصفة في الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة السادسة (6) من هذا الاتفاق.
يتم منح حق وق الملكية الفكرية الناتج ة ع ن نشاطات البحث المشت رك ة طبق ا لأحك ام الفقرة 2 الآتية :
في حالة الأبحاث المشتركة، يعمل الطرفان أو الهيئات المعينة من طرفهما على وضع خطة تثمين موجهة للحصول على مزايا مالية من التكنولوجيات الجديدة. يمكن وضع هذه الخطة قبل بداية التعاون، أو خلال مدة معقولة ابتداء من الوقت الذي يحدد فيه أحد الطرفين نشأة عناصر تستدعي الحماية بحقوق الملكية الفكرية. تأخذ خطة تثمين التكنولوجيا هذه بعين الاعتبار المساهمات الخاصة بكلا الطرفين وهيئاتهما المعينة في نشاط البحث المقصود.
2 - إذا لم يكن ممكنا إعداد خطة التثمين هذه خلال مهلة معقولة يعود إلى الطرف المعني بالتعجيل القيام باسمه، بإجراء حماية العناصر المحددة. وبعد ذلك يتفق الطرفان أو هيئاتهما المعينة على توزيع حقوق الملكية الفكرية، وفق شروط يتم تحديدها باتفاق مشترك، أخذا بعين الاعتبار المساهمات المقدمة من قبل كل طرف وكذا التكاليف المرتبطة بحماية الملكية الفكرية.
3 - في حالة البحوث غير تلك المتصفة بالمشتركة، فإن كيفيات منح حقوق الملكية الفكرية يتم تحدي دها في الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من هذا الاتف اق. وحق الط رف الآخر في اكتساب حقوق الملكية الفكرية يكون موضوع اتفاق بين الطرفين ح الة بحالة.
4 - في حالة عدم وجود حماية لعنصر من عناصر الملكية الفكرية في تشريع أحد الطرفين، يمكن للطرف الآخ ر الذي ينظم تشريعه مثل هذه الحماية أن يضمن هذه الحماية باسم الطرفين. ويدخ ل الطرفان ف ورا في مفاوضات لتحديد توزيع حقوق الملكية الفك ري ة ذات الصلة.
ب) المعلومات السرية :
1 - عبارة "معلومات سرية" تعني كل مهارة وكل معطيات تقنية وكل معل ومة تجارية أو ماليّة، مبلغة في إطار النشاطات المنجزة بالتعاون تطبيقا لهذا الاتفاق، والتي تستوفي الشروط الآتية : 29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م
أ) تكون هذه المعلومات عادة سرية،
ب) ليست معروفة ولا يمكن الوصول إليها من قبل الجمهور لدى مصادر أخرى،
ج) لم يسبق أن بلغت للغير من طرف مالكيها دون إخضاعها لواجب السرية،
د) لم يحصل عليها الموجهة إليه من دون اشتراط واجب السرية.
2 - المعلومات السرية يجب أن تعيّن بهذه الصفة بطريقة ملائمة. وتقع مسؤولية هذا التحديد على عاتق الطرف أو الطرفين أو الهيئات المعينة من طرفهما والتي تطالب بسرية المعلومات المعنية،
3 - يجب حماية المعل ومات السرية طبقا للقانون المطبق على إقل يم الدول ة الذي ينتمي إليها كل من الطرفين،
4 - يمكن للطرفين أو الهيئات المعنية من طرفهما تبليغ المعلومات السرية لمستخدميها وأرباب عملها وملتزميها من الباطن، بشرط أن يكون ذلك منصوصا عليه في الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من هذا الاتفاق،
5 - لا يمكن استخدام المعل ومات الس رية المبلغة إلاّ في حدود مجال تطبيق الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من هذا الاتفاق. يلتزم الطرفان أو الهيئات المعينة من طرفهما باتخاذ كافة الإجراءات اللاّزمة فيما يخص مستخدميها وأرباب عملها وملتزميها من الب اطن، لض مان احترام الالتزام بالسرية الموضّح أعلاه.
ج) تبليغ الغير :
تبليغ نتائج البحث المشترك للغير يجب أن يكون محل اتفاق مكتوب بين الطرفين أو بين الهيئتين المختصتين ويجب أن يحدد هذا الاتفاق قواعد تبليغ المعلومات المعنية.
د) تبادل المستخدمين الباحثين :
يخضع الباحثون والخبراء العلميون والتقنيون التابعون لأحد الطرفين والمرخص لهم بالعمل في هيئة موضوعة تحت إشراف الطرف الآخر، إلى النظام الس اري المفعول في ه ذه الهيئ ة، فيما يخص حقوق الملكية الفكري ة والمنح المحتملة والأتاوات المرتبطة بهذه الحقوق، كم اهو منصوص عليه في النظام الداخلي لهذه الأخيرة.
ه) المنشورات - حقوق المؤلف :
1 - تحمى المنشورات بحقوق المؤلف. يتمتع كل طرف بحق مجانية الترجمة وإعادة الإنتاج والتوزيع للمقالات الصحفية والعلمية أو التقنية المتعلّقة بالبحوث المنجزة بالاشتراك، بشرط احترام الإجراءات السرية المنصوص عليها في الفقرة "ب" أعلاه. تحدد كيفيات ممارسة هذا الحق في الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من هذا الاتفاق،
2 - يجب أن تحمل جميع النسخ اسم المؤلف،
3 - المنشورات المتعلّقة بالبحوث غير المشتركة تحكمها إجراءات خاصة تحدد في الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من هذا الاتفاق.
و) البرامج الحاسوبية :
1 - البرامج الحاسوبية المنتجة في إطار التعاون تكون ملكا للطرف الذي مول إنتاجها ما لم ينص على خلاف ذلك في الات فاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من ه ذا الاتفاق. ويمتلك هذا الأخير كافة الحق وق الماليّة للمؤلف المرتب طة بهذه البرامج المقررة في تشريع الط رف المع ني. ويم كن لهذا الأخير منح رخص للطرف الآخر تحدد كيفياتها حالة بحالة،
2 - النظام المطبق على البرامج المنتجة بطريقة مشتركة أو الممولة من الطرفين أو من قبل الهيئتين ا لمختصتين، يتم تحديده في الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من هذا الاتفاق، بما في ذلك توزيع الأتاوات في حالة التسويق. ★