مرسوم رئاسي رقم 06-471
· ج.ر عدد 83 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-471 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلّق بالتعاون في ميدان دراسة واستعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، الموقع بالجزائر في أوّل فبراير سنة
المادة 11
لا يحق لأي طرف أو هيئة مختصة القيام بمتابعة قضائية ضد الطرف الآخر أو هيئته المختصة بسبب الأضرار التي تلحق بممتلكاته أو مستخدميه في إطار تطبيق هذا الاتفاق.