المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية (والمشار إليهما في المفرد "الطرف" وفي الجمع "الطرفين")،
- إدراكا منهما بأن ترقية التعاون التكنولوجي والعلمي يحقق الفائدة المتبادلة للبلدين،
- ورغبة منهما في دعم التعاون بينهما في مجالات العلوم والتكنولوجيا،
- واعترافا منهما بأن مثل هذا التعاون يشجع ترقية أواصر الصداقة الموجودة بين البلدين.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يشجع ويرقي الطرفان التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا بين البلدين على أساس المساواة والفائدة المتبادلة ويمكن لهذا التعاون أن يتم من خلال :
أ) تبادل زيارات الباحثين والمهندسين والتكنوقراطيين والأكاديميين والطلبة المتخصصين، ب تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية والوثائق ،
ج) إقامة حلقات دراسية مشتركة وورشات عمل ودورات تدريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
د) إقامة مشاريع بحث مشتركة في المجالات ذات الأولوية في العلوم والتكنولوجيا،
ه) طرق ووسائل أخرى للتعاون يتم الاتفاق عليها من الطرفين.
المادة 2 ستحدد البروتوكولات التنفيذية في إطار هذا الاتفاق المجالات ذات الأولوية وبرامج التعاون لفترات خاصة.