المادة 9
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 1 تسوى النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذا الاتفاق ، كلما أمكن ذلك، عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع في مدة ستة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ طلب أي من الطرفين المتعاقدين تلك المفاوضات، يحال بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية 3 – تتشكل محكمة التحكيم لكل حالة على النحو الآتي : خلال شهرين من استلام طلب التحكيم، يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو في المحكمة. يقوم هذان العضوان باختيار مواطن من دولة ثالثة والذي يعين، بعد موافقة الطرفين المتعاقدين، رئيسا للمحكمة. يعين الرئيس خلال أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ تعيين العضوين الآخرين.
4 - إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة في الآجال المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، فعلى عضو محكمة العدل الدولية الموالي له في الرتبة والذي ليس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين ولم يتعذر عليه ممارسة هذه المهمة، القيام بالتعيينات اللازمة.
5 - تتخذ المحكمة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات. تعد قرارات المحكمة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين. يتحمل كل طرف متعاقد أعباء العضو المعين من قبله وكذا تمثيله في إجراءات التحكيم.
ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس وكذا أي مصاريف أخرى. يمكن لمحكمة التحكيم اتخاذ قرارات مخالفة فيما يخص تقسيم الأعباء. فيما يتعلق بالمسائل الأخرى، تحدد محكمة التحكيم قواعدها الإجرائية.
6 - يفصل في المسائل محل النزاع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، طبقا لأحكام هذا الاتفاق والمبادىء العامة المعترف بها في القانون الدولي.