المادة 8
تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد
1 - يسوى كل نزاع نشب مباشرة عن استثمار بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر للطرف الآخر، وديا بين طرفي النزاع.
2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع في مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفعه بإشعار كتابي، يرفع هذا النزاع وفقا لخيار المستثمر إما :
أ) إلى الجهة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، أو ب إلى التحكيم الدولي :
I) من قبل المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI) المنشأ بموجب الاتفاقية لحل النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965 المشار إليه فيما يأتي ب "المركز ")، أو II) إلى التحكيم عن طريق تسهيلات المركز الإضافية إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين فقط طرفا في الاتفاقية المنصوص عليها في الفقرة (ب (I)) من هذه الفقرة، أو (III) إلى أي محكمة خاصة للتحكيم والتي تؤسس إلا إذا اتفق طرفا النزاع على غير ذلك، طبقا لشروط وقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (CNUDCI).
3 - إذا رفع مستثمر الخلاف أمام الجهة القضائية الوطنية، فلا يمكن له بأي حال اللجوء إلى التحكيم الدولي المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب) من هذه المادة .
إن اختيار المستثمر بين الجهة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار والتحكيم الدولي غير قابلة للمراجعة ونهائي.
4 - أي تحكيم طبقا لهذه المادة ، بطلب من أي طرف في النزاع، يجب أن يتم في دولة تكون طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالاعتراف والتطبيق للقرارات التحكيمية الأجنبية (اتفاقية نيويورك) المفتوحة للتوقيع بنيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958. تعتبر المطالبات المعروضة على التحكيم طبقا لهذه المادة ناتجة عن علاقات تجارية أو صفقات لأغراض المادة الأولى من اتفاقية نيويورك. 5 – يقدم كل طرف متعاقد موافقته غير المشروطة على إخضاع النزاع بينه وبين مستثمر الطرف المتعاقد الآخر إلى التحكيم الدولي وفقا لهذه المادة،
6 - لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين يكون طرفا في نزاع رفع معارضة في أي مرحلة من إجراء التحكيم أو تنفيذ قرار التحكيم، على أساس أن المستثمر، الطرف الآخر في النزاع، قد تحصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب تأمين. 7 – يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لطرفي النزاع ويتم تنفيذه طبقا للقانون الوطني للطرف المتعاقد الذي صدر على إقليمه القرار التحكيمي من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد ابتداء من التاريخ المذكور في القرار التحكيمي.