مرسوم رئاسي رقم 06-469
· ج.ر عدد 82 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-469 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنلندا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 13 يناير سنة 2005
المادة 7
الإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة المعينة من طرفه بتسديد بموجب تعويض أو ضمان أو عقد تأمين لفائدة استثمار المستثمر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يعترف هذا الطرف المتعاقد الأخير، بالتحويل لأي حق أو مطلب لمستثمر الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة وكذلك حق الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعنية، في ممارسة بموجب الإحلال مثل هذا الحق والمطلب على غرار المالك الأصلي.