المادة 6
التحويلات
1 - يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل بحرية، على إقليمه وخارجه، لاستثماراتهم وكذا تحويل التسديدات المتعلقة بالاستثمارات. تشمل هذه التسديدات على وجه الخصوص لا الحصر :
أ) المبالغ الأساسية والإضافية لصيانة، تنمية أو توسيع الاستثمار، ب المداخيل،
ج) العائدات الناجمة عن البيع الكلي أو الجزئي أو التنازل عن الاستثمار بما في ذلك بيع الأسهم د المبالغ الضرورية لتسديد المصاريف ذات الصلة بعملية الاستثمار، كتسديد القروض تسديد الريوع، مصاريف الإدارة والأتاوات والمصاريف المشابهة
ه) التعويض المدفوع طبقا للمواد 4، 5، 7، و8،
و) الأجور والمداخيل الأخرى للعاملين الأجانب الذين سمح لهم بالعمل في إطار استثمار.
2 - يعمل كل طرف متعاقد على أن تتم التحويلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بدون قيد وبعملة حرة قابلة للتحويل مع اعتماد سعر الصرف المعمول به في السوق بتاريخ تحويل هذه العملة القابلة للتحويل ويتم تحويلها فورا.
3 - في غياب سوق صرف للعملة الأجنبية، يستعمل أحدث سعر صرف لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة. 26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2006 م
4 - في حالة تأخير في التحويل يتسبب فيه الطرف المتعاقد المضيف، يشمل التحويل أيضا فائدة بسعر تجاري يحدّد حسب سعر الصرف المعمول به في السوق بالنسبة للعملة المعنية ابتداء من التاريخ الذي تم فيه طلب التحويل وإلى غاية التحويل الفعلي ويتحملها هذا الطرف المتعاقد.
5 - دون المساس بالفقرات من 1 إلى 3 من هذه المادة ، يمكن للطرف المتعاقد تأجيل التحويل بواسطة تطبيق عادل، غير تمييزي ونزيه لضمان التزام المستثمر بقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد المضيف المتعلقة بدفع الضرائب والمستحقات السارية حين يتم طلب التحويل، شريطة أن لا تعرقل هذه الإجراءات وتطبيقها التحويلات المنصوص عنها في هذا الاتفاق .