المادة 5
تعويض الخسائر
1 - - يمنح المستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح، حالة طوارىء وطنية، ثورة ، انتفاضة أو تمرد، من قبل الطرف المتعاقد الأخير، فيما يخص الاسترداد، التعويض أو أي تسوية أخرى، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير المستثمريه أو المستثمري الدولة الأكثر رعاية ، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا حسب المستثمر. 17 ديسمبر سنة 2006 م
2 - دون المساس بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن مستثمري الطرف المتعاقد الذين، وفي كل الحالات المشار إليها في هذه الفقرة، تعرضوا لخسائر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر من جراء :
أ) مصادرة استثماراتهم أو جزء منها من قبل سلطات هذا الأخير، أو
ب) تخريب استثماراتهم أو جزء منها من قبل سلطات هذا الأخير والذي لا تتطلبه ضرورة الحدث، فإنهم يستفيدون من قبل الطرف المتعاقد الأخير، من استرداد أو تعويض يكون في أي من الحالتين سريعا مناسبا وفعليا، وفيما يخص التعويض طبقا لأحكام المادة 4 الفقرتين 2 و 3، ابتداء من تاريخ المصادرة أو التخريب إلى غاية تاريخ الدفع الفعلي.