المادة 4
نزع الملكية
1 - لا ينبغي نزع ملكية أو تأميم استثمارات مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو إخضاعها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لتدابير ذات أثر مماثل لنزع الملكية أو التأميم المشار إليهما في ما يأتي ب "نزع الملكية ") إلا لغرض المنفعة العامة، وعلى أساس غير تمييزي وبناء على إجراء قانوني ومقابل تعويض سريع، مناسب وفعلي.
2 - ينبغي أن يكون هذا التعويض مساويا للقيمة التجارية للاستثمار المنزوع مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن يصبح نزع الملكية المقرر في علم الجمهور، أيا كان الأول منهما. تحدد القيمة وفقا للقواعد العامة المقبولة للتقييم.
3 - يتم تحقيق هذا التعويض كليا ويدفع بدون تقييد أو تأخير، ويشمل فائدة بالسعر التجاري تحدد على أساس السوق لوسيلة الدفع ابتداء من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع الفعلي.
4- عندما يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بنزع أصول شركة أو جزء منها، منشأة أو مؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول على إقليمه والتي يملك فيها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر استثمارا، بما في ذلك عن طريق ملكية أسهم، تطبق أحكام هذه المادة قصد ضمان تعويض سريع، مناسب وفعلي فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.