المادة 3
معاملة الاستثمارات
1 - يمنح كل طرف متعاقد المستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم، معاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمريه واستثماراتهم فيما يتعلق بالحيازة ، التوسيع السير، التسيير، الصيانة، الاستغلال، الانتفاع البيع أو أي تنازل عن الاستثمارات.
2 - يمنح كل طرف متعاقد المستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم، معاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة إلى مستثمري الدولة الأكثر رعاية أو استثماراتهم فيما يتعلق بالإنشاء، الحيازة، التوسيع، السير، التسيير، الصيانة، الاستغلال الانتفاع البيع أو أي تنازل عن الاستثمار، 3 – يمنح كل طرف متعاقد المستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم، المعاملة الأكثر امتيازا من بين تلك المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا حسب المستثمرات.
4 - لا يفرض ولا يطبق أي طرف متعاقد على إقليمه تدابير من شأنها التأثير على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بشراء العتاد، وسائل الإنتاج، السير، النقل، تسويق المنتوجات، أو أوامر مشابهة ذات آثار تمييزية، مثل هذه المتطلبات لا تخص شروط الحصول أو المداومة على الحصول على الامتياز.
5 - لا ينبغي تفسير أحكام هذا الاتفاق على نحو يرغم أحد الطرفين المتعاقدين على التوسيع إلى مستثمري واستثمارات الطرف المتعاقد الآخر الاستفادة حاضرا أو مستقبلا من معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن :
أ) منطقة للتبادل الحر ، اتحاد جمركي، سوق مشتركة، اتحاد اقتصادي ومالي أو أي اتفاق جهوي مماثل للاندماج الاقتصادي، بما في ذلك اتفاقات سوق عمل جهوي يكون أو قد يصبح أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها، أو ب اتفاق لتفادي الازدواج الضريبي أو أي اتفاق دولي يتعلق كليا أو جزئيا بالجباية، أو
ج) اتفاق متعدد الأطراف خاص كليا أو جزئيا بالاستثمارات.