المادة 15
الدخول حيز التنفيذ، المدة والانتهاء
1 - يقوم الطرفان المتعاقدان بإخطار بعضهما البعض بعد إتمام المتطلبات الدستورية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ . ويسري هذا الاتفاق من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ استلام آخر إشعار .
2 - يسري هذا الاتفاق لمدة عشرين (20) سنة وبعدها يبقى نافذا بنفس الشروط حتى يقوم طرف متعاقد كتابيا بإشعار الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء هذا الاتفاق في أجل إثني عشر (12) شهرا.
إثباتا لذلك، قام الممثلان الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر، يوم 13 يناير سنة 2005 من نظيرين أصليين باللغات العربية والفنلندية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
في حالة خلاف يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية فنلندا الديمقراطية الشعبية بولا لهتوماكي نور الدين بوكروح وزيرة التجارة وزير التجارة الخارجية والتنمية