المادة 13
الشفافية
1 - يقوم كل طرف متعاقد بنشر أو وضع في متناول العموم، قوانينه وتنظيماته وإجراءاته وقواعده الإدارية وقراراته القضائية ذات التطبيق العام وكذلك الاتفاقيات الدولية التي قد تمس بالاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليم الطرف المتعاقد السالف. 26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2006 م
2 - لا يتضمن هذا الاتفاق ما يلزم طرف متعاقد بإعطاء أو السماح بالوصول إلى أية معلومات سرية أو خاصة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمستثمرين بعينهم وباستثمارات بعينها والتي من شأن إفشائها أن يؤدي إلى إخلال بالقانون أو يخالف قوانينه المتعلقة بحماية السرية أو يمس بالمصالح التجارية المشروعة لمستثمرين بعينهم.