المادة 11
تطبيق أحكام أخرى
1 - إذا كانت أحكام قانون أي طرف متعاقد أو التزامات بموجب القانون الدولي، حالية أو ستنشأ بين الطرفين المتعاقدين، إضافة إلى هذا الاتفاق، تتضمن تنظيما، سواء كان عاما أو خاصا، يمنح للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة أفضل من تلك المنصوص عنها في هذا الاتفاق، فإن هذه الأحكام، وفي الحدود التي تكون فيها أكثر رعاية للمستثمر ، سترجح على هذا الاتفاق.
2 - تخضع الاستثمارات التي هي موضوع اتفاق خاص بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، لأحكام هذا الاتفاق الخاص طالما كانت هذه الأحكام أكثر امتيازا للمستثمر من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق.