المادة 10
ترخيصات
1- يعامل كل طرف متعاقد ، طبقا لقوانينه وتنظيماته برعاية الطلبات المتعلقة بالاستثمارات ويمنح بعجالة التراخيص اللازمة في إقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، 2-يضمن كل طرف متعاقد ، طبقا لقوانينه وتنظيماته ، الدخول والإقامة المؤقتين ويوفر كل وثائق 17 ديسمبر سنة 2006 م الإثبات الضرورية للأشخاص الطبيعيين الموظفين من الخارج كإطارات، مسيرين، مختصين أو مستخدمين تقنيين في إطار استثمار منجز من قبل مستثمر الطرف المتعاقد الآخر، والذين يعدون ضروريين للمؤسسة، ما دام هؤلاء الأشخاص يتوفرون على شروط هذه الفقرة. يعامل أعضاء العائلة المقربون لهؤلاء الموظفين معاملة مماثلة فيما يخص الدخول والإقامة المؤقتين إلى إقليم الطرف المتعاقد المضيف.