المادة 8
1 - تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت تشاء.
2 - تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة عليها. وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بين الدول التي تودع وثائق التصديق عليها اعتبارا من إيداع وثيقة التصديق الخاصة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
4 - أما بالنسبة للدول التي تودع وثائق تصديقها على هذه الاتفاقية أو وثائق انضمامها إليها بعد بدء نفاذها فإنها تصبح نافذة اعتبارا من تاريخ إيداع تلك الدول وثائق تصديقها أو انضمامها.
5- يبادر الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعلام جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والمنضمة إليها بتاريخ كل توقيع عليها وتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق عليها أو انضمام إليها وتاريخ نفاذها وبغير ذلك من المعلومات.