المادة 7
1 - - في هذه الاتفاقية، باستثناء موادها ابتداء من المادة الثامنة إلى غاية المادة الثانية عشرة، تعتبر كل إشارة إلى الدول منطبقة على أية منظمة 26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2006 م حكومية دولية تمارس نشاطات فضائية إذا أعلنت المنظمة قبولها بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكانت أغلبية الدول الأعضاء فيها دولا أطرافا في هذه الاتفاقية وفي معاهدة المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى.
2- تتخذ الدول الأعضاء في أية منظمة كهذه تكون دولا أطرافا في هذه الاتفاقية جميع الخطوات المناسبة لتضمن قيام المنظمة بإصدار إعلان وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.