المادة 6
إذا لم يمكن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية إحدى الدول الأطراف من الاستدلال على جسم فضائي يكون قد تسبب في الحاق الضرر بها أو بأي من أشخاصها الطبيعيين أو الاعتباريين أو قد يكون ذا طبيعة خطرة أو مؤذية، كان على الدول الأطراف الأخرى، ولا سيما منها الدول التي تملك وسائل رصد الأحداث الفضائية وتقفّيها، أن تستجيب إلى أقصى مدى ممكن لطلب مقدم من تلك الدولة العضو أو يرسله الأمين العام نيابة عنها لمساعدتها بشروط عادلة معقولة في الاستدلال على ذلك الجسم. وعلى الدولة العضو التي تقدم مثل هذا الطلب أن تتيح، إلى أقصى حد ممكن، معلومات عن وقت وقوع الأحداث التي حدت بها إلى تقديم طلبها وطبيعة تلك الأحداث وظروفها.
وتكون الترتيبات التي تقدّم بموجبها مثل هذه المساعدة موضع اتفاق بين الأطراف المعنيين.