المادة 4
1 - على كل دولة تسجيل أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة، بأسرع ما يمكن عمليا بالمعلومات الآتية عن كل جسم فضائي مقيد في سجلها :
أ) اسم الدولة أو الدول المطلقة، بتسمية دالة على الجسم الفضائي، أو رقم تسجيله،
ج) تاريخ إطلاقه والإقليم أو المكان الذي أطلق منه
د) معالم مداره الأساسية، بما فيها : 17 ديسمبر سنة 2006 م "1" الفترة العقدية، "2" الميل، "3" الأوج، "4" الحضيض.
ه) الوظيفة العامة للجسم الفضائي،
2 - لكل دولة تسجيل أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة من أن إلى أن بمعلومات إضافية عن أي جسم فضائي مقيد في سجلها.
3 - على كل دولة تسجيل إخطار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أقصى مدى مستطاع وبأسرع وقت ممكن عمليا، عن أية أجسام فضائية سبق لها أن أرسلت إليه معلومات عنها وكانت في مدار أرضي ولكنها لم تعد فيه.