مرسوم رئاسي رقم 06-468
· ج.ر عدد 82 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-468 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، الموقعة بنيويورك في 14 يناير سنة 1975. 3
المادة 3
1 - يحتفظ الأمين العام للأمم المتحدة بسجل تدون فيه المعلومات التي تقدم إليه وفق المادة الرابعة.
2 - يباح الاطلاع التام على المعلومات المدونة في هذا السجل.