المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذ تعترف بما للإنسانية جمعاء من مصلحة مشتركة في تشجيع استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وإذ تذكر أن معاهدة المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية والمؤرخة في 27 كانون الثاني/ يناير سنة 1967، تؤكد أن الدول تترتب عليها مسؤولية دولية عن نشاطاتها القومية في الفضاء الخارجي وتشير إلى الدولة التي يكون الجسم المطلق في الفضاء الخارجي مسجلا لديها، وإذ تشير كذلك إلى أن اتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي المؤرخ في 22 نيسان/ أبريل سنة 1968 ينص على وجوب قيام السلطة المطلقة، عند الطلب، بتقديم البيانات الاستدلالية اللازمة قبل إعادة أي جسم تكون قد أطلقته إلى الفضاء الخارجي ووجد خارج الحدود الإقليمية للسلطة المطلقة، وإذ تذكر أيضا أن اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام المطلقة المؤرخة في 29 آذار / مارس سنة 1972 تقرّر قواعد وإجراءات دولية بشأن مسؤولية الدول المطلقة عن الأضرار التي تحدثها أجسامها الفضائية، وإذ ترغب في ضوء معاهدة المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية، في ترتيب أمر قيام الدول المطلقة بحفظ سجلات قومية للأجسام الفضائية التي تطلقها في الفضاء الخارجي، وإذ ترغب كذلك في توفّر سجل مركزي للأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي يوضع ويحفظ، على أساس إلزامي، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وإذ ترغب أيضا في مد الدول الأطراف بوسائل وإجراءات إضافية تساعد على الاستدلال على الأجسام الفضائية، وإذ تعتقد أن وجود نظام إلزامي لتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي أمر من شأنه، بصفة خاصة، أن يساعد على الاستدلال عليها ويساهم في تطبيق وإنماء القانون الدولي المنظم لاسكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية :
أ) يقصد بتعبير "الدولة المطلقة" :
1 - الدولة التي تطلق جسما فضائيا أو تتكفل بأمر إطلاقه،
2 - الدولة التي يطلق من إقليمها أو من منشآتها جسم فضائي.
ب) ويشمل تعبير جسم فضائي" الأجزاء المكونة لجسم فضائي فضلا عن مركبة إطلاقه وأجزائها.
ج) ويقصد بتعبير "دولة "التسجيل" الدولة المطلقة المقيد الجسم الفضائي في سجلها وفقا للمادة الثانية.
المادة 2
1 - لدى إطلاق جسم فضائي على مدار أرضي أو إلى ما ورائه، يكون على الدولة المطلقة أن تسجل الجسم الفضائي بقيده في سجل مناسب تتكفل بحفظه. وعلى كل دولة مطلقة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بإنشائها مثل هذا السجل.
2 - إذا وجدت دولتان مطلقتان أو أكثر بالنسبة إلى أي جسم فضائي كهذا ، كان عليهما أو عليها البت معا في أمر أي منهما أو منها تتولى تسجيل الجسم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من معاهدة المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، ومع مراعاة الإخلال بأية اتفاقيات مناسبة عقدت أو يراد عقدها بين الدول المطلقة بشأن الولاية والرقابة على الجسم الفضائي وعلى أي أشخاص تابعين له. 3 – تحدّد محتويات كل سجل وأحوال حفظه من قبل دولة التسجيل المعنية.