مرسوم رئاسي رقم 06-468
· ج.ر عدد 82 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-468 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، الموقعة بنيويورك في 14 يناير سنة 1975. 3
المادة 12
يودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى صحة نصوصها الانجليزية والعربية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ منها مصدق عليها إلى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها.
وشهادة على هذا ، فإن الموقعين أدناه المفوضين بذلك تفويضا صحيحا من حكوماتهم، قد وقعوا هذه الاتفاقية، التي عرضت للتوقيع في نيويورك في الرابع عشر من كانون الثاني يناير سنة ألف وتسعمائة وخمس وسبعين. -