المادة 9
1 - السلطات المختصة بإصدار رخص المرور هي:
- الممثليات القنصلي ة للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبي ة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
- الممثليات القنصلي ة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - توجه طلبات إعادة قبول الأشخاص ال ذين تحصلوا خطأ على رخصة مرور إلى :
- المديرية العامة للأمن الوطني (وزارة الداخلي ة والجماع ات المحلية) أو إلى الممثليات القنصلية للجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
- الممثليات القنصلية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
3 - تتبادل السلطات المكلفة بمراقبة الح دود المعلومات، بالطرق الدبلوماسية وذلك قبل دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ :
- السلطات المركزية أو المحلية المختصة في دراسة طلبات إعادة القبول،
- مراكز الحدود التي يمكن استعمالها لإعادة قبول المعنيين.
4 - تتبادل السلطات المختصة للطرفين، عبر الطرق الدبلوماسية، قبل دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، قوائم المراكز الحدودية التي يمكن استعمالها لإعادة قبول الأشخاص المعنيين ويمكن تغيير مراكز الحدود من قبل أحد الطرفين شريطة أن يتم إعلام الطرف الآخر بنفس الطرق الدبلوماسية.